تقرير مشترك لتحالف من المنظمات السورية المعنية بشؤون المعتقلين وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الاستعراض الدوري الشامل سورية 2016

تقرير مشترك لتحالف من المنظمات السورية المعنية بشؤون المعتقلين وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان
الاستعراض الدوري الشامل
سورية 2016

اسم المنظمة لمحة عن عمل المنظمة الموقع الالكتروني تفاصيل الاتصال
منظمة صوت
المعتقلين
منظمة سورية محلية أسسها معتقلون
سابقون تعمل على توثيق ومتابعات أوضاع
المعتقلين في سجون النظام.
/http://detaineesvoice.org
الشبكة السورية
لحقوق الإنسان
منظمة سورية تعنى بتوثيق انتهاكات حقوق
الإنسان في سورية منذ بداية الثورة
السورية عام 2011
/http://sn4hr.org
حماة حقوق
الإنسان
منظمة سورية تعنى بتوثيق حالات الاختفاء
القسري في سورية وتقديم الحالات للفريق
العامل المعني بالاختفاء القسري التابع
للأمم المتحدة
مركز الأمل للتعافي
والمناصرة
منظمة سورية تعنى بتقديم الدعم النفس ي
والاجتماعي وبخاصة للنساء المعنفات
والأطفال، وتوثيق حالات العنف الجنس ي
واعتقال النساء في سورية
/http://www.amalscenter.com

المحتويات:
الاختفاء القسري
أوضاع المعتقلين
التعذيب
الانتهاكات القضائية
2
فحوى الاستعراض
يركز هذا التقرير الموجه لآلية الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بالجمهورية العربية السورية على الأوضاع المتعلقة ب
(الاختفاء القسري، والتعذيب، والقتل) وسجل (الحريات العامة) في سوريا، إذ أ ّن الانتهاكات لا تقتصر على هذه الجوانب
فقط بل تتعداها إلى تدمير البنية التحتية، وعمليات القصف والإبادة والتدمير والتشريد بما يشكل انتهاكات صارخة
لقواعد القانون الإنساني الدولي و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإتفاقية مناهضة التعذيب
والمعاملة القاسية واللاإنسانية.
الاختفاء القسري
.1بالرغم من أن سوريا ليست طرف ًا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , إلا أن
تجريم الاخفاء القسري بحد ذاته يعتبر جزءا من القانون العرفي الدولي ، وهو الى جانب ذلك يخالف اتفاقيات
فيها , وبالإضافة الى ذلك فإن القوات الحكومية لم تلتزم بقرارات مجلس الامن
ًا
رف
ط
ًا
جنيف التي تعد سوري
2042الصادر في 14نيسان / 2012والقرار 2139الصادار في / 22شباط / 2014والقاض ي بوقف عمليات
الاخفاء القسري واستمرت في ارتكاب هذه الجريمة على نحو منهجي وواسع النطاق وقد ق ّدرت الشبكة السورية
لحقوق الإنسان والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتاريخ 30آب .2015أ ّن حالات الإخفاء القسري في
سوريا خلال السنوات الأربع الماضية زادت على 67ألف حالة، منها قرابة 65ألف حالة أقدمت عليها قوات
ل
ّك
النظام؛ أي ما يش %96من مجموع الحالات و نحو 2400حالة لدى الأطراف المسلحة الأخرى .
.2يتم الاعتقال في سورية عاد ًة عندما يقوم أشخاص مجهولون ( ربما بملابس مدنية) مدججون بالسلاح
باقتحام البيوت أو أماكن العمل و الجامعات أو يقومون باختطاف الضحية، أو اعتقاله عند الحواجز الأمنية
الكثيرة، دون تقديم أي توضيحات للمعتقل أو عائلته حول جهة وأسباب الاعتقال،و كثير من المعتقلين يتحولون
الى مختفيين قسريين وينقطع التواصل بمعظمهم على نحو مخيف حتى من قبل أهلهم و أصدقائهم وبلغ عدد
حالات الاعتقال المسجلة ما لايقل عن 124596شخص. حيث يختفي ، و
ًا
المعتقل تمام ويحرم من الحرية ومن
أي تواصل مع العالم الخارجي لشهور طويلة قد تمتد إلى سنوات، ويعاني الأهل كثي ًرا بسبب إخفاء مصير

3
ما
معتقلهم بل وإنكار وجوده عندهم لدى مراجعتهم للمراكز الأمنية وسؤالهم المسؤولين في أماكن مختلفة، م
يجعل المعتقل خارج حماية القانون، والأهل في دوامة من الأس ى والقلق والعذاب النفس ي. و تم ّثل حالات
الاختفاء هذه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتخالف القواعد العامة للقانون الدولي الإنساني.
.3وقد زادت حالات الاختفاء القسري ح ّد ًة بعد تفاقم الأوضاع الأمنية في البلاد وبات كل إنسان عرضة للإختفاء
القسري دون أي مساءلة ، وشمل هذا الاختفاء آلاف الأشخاص
.4يتعامل النظام السوري مع الإخفاء القسري وكأنه سلاح للهيمنة يبرزه في وجوه معارضيه، فمن خلاله يبث
الرعب والخوف في قلوب ال ّناس، ويقض ي بواسطته على معارضيه حتى لو كانوا من المعارضة السلمية أو من
نشطاء العمل الإغاثي. فقد شملت حالات الإخفاء القسري كل فئات المجتمع من كبار السن و طلبة الجامعات
وحتى طلاب المدارس و صغار الشباب لمجرد الاشتباه بمشاركتهم في المظاهرات، أو نشطاء في الأعمال الإنسانية،

و صحفيين ومد ّونين على شبكات التواصل الاجتماعي و المواقع إضاف ًة ذلكاعتقال
النساءوالأطفال، حيثشملتحالاتالاعتقالفيبعضالأحيانعوائلبأكملها.

لأطباء ومسعفين عدا عن .5ومن الآثار السلبية للإخفاء القسري أنه يفتح الباب على مصراعيه لعمليات الابتزاز والاستثمار في معاناة
المعتقلين وأسرهم من خلال تحقيق مكاسب مالية منهم، حيث يدفع الأهالي الأموال الطائلة لمجرد معرفة مكان
لتي
معتقليهم أو الاطمئنان على ص ّحتهم أو زيارتهم في السجون ، أو إخراجهم والإفراج عنهم، حيث أ ّن المبالغ ا
لتقلبات سعر
ًا
يطلبها ض ّباط النظام أصبحت لا تقل عن الأربعة ملايين ليرة سورية للحالة الواحدة وترتفع وفق
صرف الدولار.
التوصيات
)1التصديق على الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري.
)2التحقيق في قضايا الاختفاء القسري لضمان حقوق الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة وجبر الضرر وكفالة
محاسبة المسؤولين عن الإختفاء .

4
)3إعداد قوائم بأسماء الأشخاص المحتجزين لتمكين ذويهم ومحاميهم من الاطلاع عليها في أي وقت، مع تحديد
أماكن احتجازهم والتهم الموجهة إليهم والكشف عن أسماء الأشخاص الذين توفوا أثناء اختفائهم القسري،
وتسوية أوضاعهم القانونية، والإفراج الفوري على المعتقلين تعسفي ًا منهم.
)4الكشف عن مرافق الإحتجاز السرية مثل جهاز المخابرات العسكرية ومديرية الأمن السياس ي والمديرية العامة
للمخابرات ومديرية أجهزة إستخبارات القوى الجوية ومعتقل دير شميل ومعتقل المزة.
)5السماح للمنظمات الدولية ولجان التحقيق وتق ّص ي الحقائق بالدخول إلى سورية وممارسة مهامها دون قيد أو
شرط.
)6السماح لفريق العمل الخاص المعني بالإختفاء القسري والمقرر الخاص بالاختفاء القسري بزيارة سورية
)7إدراج تجريم الإخفاء القسري في قانون العقوبات السوري.
أوضاع المعتقلين
.6ملف الاعتقال في الجمهورية العربية السورية مازال يذخر بانتهاكات صارخة تصل في مراكز اعتقال عديدة إلى
حد الإبادة و يمكن توصيفها على أنها جرائم ضد الإنسانية، وبالرغم من صدور قرارات سابقة من قبل مجلس
الأمن تتحدث عن إطلاق سراح المعتقلين مثل القرار 2042الصادر في 14نيسان ،2012والقرار 2139الصادر
في 22فبراير/ شباط ،2013إلا أ ّن النظام في سورية لم يستجب لأي من تلك القرارات، وخاص ّة أن مجلس
الأمن لم يخ ّصص حتى الآن أي محكمة دولية لإحالة قضايا المعتقلين السوريين بعد أحداث شهر آذار عام
2011والانتهاكات المروعة التي تجري بحقهم.
.7النظام يستخدم سلاح التجويع ضد المعتقلين في كافة مراكز الاعتقال بنسب متفاوتة، تصل في بعضها إلى درجة
قتل بعض المعتقلين جوعا بما يتعارف عليه المعتقلون تحت تسمية (التجفيف)، أو تعريضهم للتقنين الشديد
سوا ًء لكمية أو لعدد الوجبات الغذائية المتاحة لهم، ويفض ي ذلك إلى النقص الحاد في أوزانهم وإلى ضعف
مناعتهم، الأمر الذي يجعلهم عرض ًة للأمراض المختلفة، فلا يكاد المعتقل يقوى على الحركة، بل يكون في حالة

5
موت بطيء. (ولعل الصور التي سربها قيصر أكبر شاهد على مثل هذا الواقع الذي كان يعيشه أولئك المعتقلين
قبل موتهم)
.8النظام السوري مسؤول عن موت المعتقلين نتيجة إهمالهم صحيا وتركهم دون رعاية طبية ولا دواء ولا عزل
صحي للمرض ى بأمراض وبائية معدية (كالجرب والسل والإسهال وغيرها من الأمراض،) بل تركهم ومصائرهم مما
أدى ويؤدي إلى موت أعداد هائلة من المعتقلين تقدر بالآلاف. وفي كثير من هذه المراكز يتحول الطاقم الطبي إلى
جزء من المشكلة فيشترك الطبيب والممرض والسجان في إيذاء المعتقل وربما يتم نقله إلى المشفى الذي يعتبر
أيض ًا مكان ًا خطي ًرا قد يقتل فيه المعتقل المريض بأساليب وحشية (مثل مشفى تشرين ومشفى مزة العسكري
.)601
.9النظام مازال يحتجز آلاف الأشخاص في ظروف مميتة، واكتظاظ قاتل لا يكفي لحصول المعتقل على مكان
للجلوس ناهيك عن النوم والراحة، في أجواء خوف وتعذيب وظروف صحية ونفسية كارثية في أكثر المراكز
الأمنية مما يزيد من حجم الضحايا يوما بعد يوم، وتفتقر تلك المراكز كلها ولا سيما منها التابعة للشرطة
العسكرية إلى متطلبات الحياة الأساسية كالتهوية الجيدة، والمرافق الصحية الكافية، والملابس وأدوات النظافة
ومواد التنظيف والأغطية الملائمة (عدا الناحية الصحية التي أشرنا إليها في البند السابق.)
.10اعتقلت القوات الحكومية مئات الشباب من الفئة العمرية بين ( 25و )45عام ضمن إجراءات التجنيد
الاجباري ، و زجت بهم على الجبهات القتالية ضد فصائل المعارضة المسلحة ، وكنتيجة لكل ماسبق نشطت
عمليات الابتزاز من قبل ضباط في الأجهزة الأمنية وعناصر الميليشيات المحلية الذين يتقاضون مبالغ مالية
ضخمة من ذوي المعتقلين والمخطوفين مقابل الافراج عنهم أو إعطاء أية معلومات لتحديد مصيرهم
.11وعلى الرغم من قيام القوات الحكومية باطلاق سراح عدد من المعتقلين بموجب تسويات أبرمتها مع فصائل
المعارضة المسلحة في مناطق حمص وريف دمشق الا ان القوات الحكومية عاودت اعتقال الكثير منهم مجددا،
وقد سجل ذلك تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان عن التسوية في حمص القديمة كنموذج على ذلك.
.12النظام مستمر بتوزيع شهادات وفاة المعتقلين، ويو ّقع الأهالي على تلك الشهادات تحت ضغط خوفهم من
الاعتقال، وبتوقيع شهود مزيفين يتم استحضارهم كيفما كان من زوار” مشفى تشرين” على الخصوص، وتسلم

6
التقارير الطبية للأهالي وبأسباب وفاة تتعلق في أكثر الأحوال بإصابة المعتقل ب “جلطة قلبية،” أو” توقف قلب”
دون أن يترافق ذلك مع تسليم جثث، أو ذكر مكان دفن أو صور للمتوفين أو أي إثباتات للوفاة.
التوصيات
)1الكف عن إساءة معاملة المعتقلين.
)2السماح الفوري لمراقبين مستقلين بالوصول إلى غير المشروط إلى جميع مراكز الاعتقال والسجون في سوريا بما
فيها تلك المراكز الغير رسمية التي تديرها الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية
)3تحسين البنية التحتية لمراكز الاحتجاز، وزيادة المرافق الصحية بما يتلائم وأعداد المعتقلين.
)4القضاء على مشكلة الاكتظاظ التي ينجم عنها أخطار تهدد حياة المعتقل تهديدا مباشرا مثل انتشار الأوبئة
والأمراض.
)5تحسين الظروف المعيشية للمعتقلين من ماكل ومشرب وطبابة ونظافة ودواء.
التعذيب
.13يمارس التعذيب كنهج ثابت في كل مراكز الاعتقال الحكومية في سوريا حتى الجنائية منها ويشكل هذا مخالفة
واضحة للمادة 28من الدستور والتي تحظر التعذيب، فالفتى (أ ج 16عاما) قد ت ّم ضربه وإهانته وصفعه على
وجهه صفعات تركت في وجهه آثارا ظلت لأكثر من أسبوع لمجرد إضاعته لهويته وذهابه إلى مخفر للشرطة في
دمشق لتقديم بلاغ حول ذلك، مما ترك لديه أثرا نفسيا بالغ السوء.
.14ولكن قد تتفاوت كيفية التعذيب وأساليب ممارسته وقسوته من مكان إلى آخر ومن مركز عسكري إلى مركز
مدني، وقد تم توثيق ممارسات ترقى إلى حد الإبادة في العديد من تلك المراكز، حيث مازالت تتوالى شهادات من
مفرج عنهم حول عمليات تعذيب تؤدي إلى الموت تحت التعذيب ولا سيما في المراكز العسكرية، ففي سجن
صيدنايا العسكري، وفي البناء الأحمر منه تحديد ًا، أدلى معتقل سابق بشهادة ذكر فيها أنه شاهد ثلاثة من
المعتقلين قتلوا رك ًلا ورفس ًا وضرب ًا من قبل السجانين داخل المهجع بالرغم من كونهم مرض ى، وهم (ط، ن)من

7
البوكمال و(أ،ج) من إدلب و(م،ص) من دمشق ( كفرسوسة.)أو قد يؤدي التعذيب الشديد إلى إعطاب عضو
والتسبب بعاهة مستديمة كحال المعتقل المفرج عنه (م م) والذي أجرى ثلاث عمليات جراحية لقدمه الذي
أصيب بتهشم في عظمة الكعب وأكثر من سبعة كسور في منطقة مشط القدم، جراء ضربه مئة وخمسين ضربة
بالبورية البلاستيكية المدعمة بقضيب معدني في إحدى مراكز الاعتقال التابعة للشرطة العسكرية.
.15و يتعرض المعتقل إلى أساليب أخرى من التعذيب شائعة في المعتقلات مثل الضرب والشبح و التعذيب بالكهرباء
وبأدوات تعذيب مختلفة كبساط الريح، والدولاب وغيرها بقسوة شديدة، كما يتعرض المعتقل للتعذيب النفس ي
والتهديد، والإهانات المستمرة، والإذلال، والانتهاكات اللفظية الجنسية، والشتائم المقززة المسيئة له ولعائلته
للمواد
ً

حا
على مدار الساعة، ويعد هذا كله، وغيره من الممارسات انتهاكا صري
مناهضة التعذيب التي وقعت عليها سوريا عام .2004
2و 11و 13و 16منإتفاقية

.16لا يقتصر التعذيب على الرجال المعتقلين فحسب بل يتعداه إلى النساء والأطفال، فقد تم توثيق انتهاكات على
نطاق واسع ولا سيما في الفروع الأمنية تعرضت النساء خلالها لعمليات اغتصاب، وتحرش جنس ي ولفظي
وإهانات بالغة، إضافة إلى ما يلقونه من صنوف التعذيب الجسدي من ضرب وشبح وتعذيب بالكهرباء لانتزاع
المعلومات، أو كوسيلة للضغط على الرجال المطلوبين من عوائلهن، وهذه الممارسات تزيد بحق النساء المعتقلات
من مناطق الصراع، مثل حلب وحمص ودرعا. فقد ذكرت إحدى النساء المفرج عنهن عن تعرضها للتعذيب
بالكهرباء في مركز أمني، مع التحرش الجنس ي والتهديد المستمر بالإغتصاب، بينما تحدثت أخرى عن تعرض فتاة
لا يزيد عمرها عن 12عاما للاغتصاب ثم القتل على يد ضباط الفرع الأمني الذي كانت محتجزة فيه.
التوصيات
)1الإنضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
)2تعديل القانون السوري بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب .

8
)3سحب الحكومة السورية لتحفظها على المادتين 22-20من معاهدة حظر التعذيب وكافة ضروب المعاملة اللا
إنسانية التي انضمت إليها سورية عام 2004وتفعيل إجراءات التقاض ي وسبل إقامة الدعاوى والشكاوى
الفردية أمام القضاء المحلي بحق مرتكبي جرائم التعذيب .
)4السماح للجان دولية مستقلة بالدخول إلى مراكز الاعتقال والمحاكم بما فيها محاكم أمن الدولة والمحاكم
الإستئنائية.
)5السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة المعتقلات ومراكز الإحتجاز في الأراض ي السورية.
)6تقديم الحكومة السورية التقارير الدورية للجنة مناهضة التعذييب.
)7تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب.
)8الوفاء الفوري بإلتزامات سورية بموجب إتفاقية مناهضة التعذيب وعدم جواز التذرع بالظروف الإستثنائية.
)9ضمان التحقيق بأفعال التعذيب أمام محاكم مستقلة وشفافة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
)10إصدار الإعلان المنصوص عنه في المادتين 21و 22من إتفاقية مناهضة التعذيب.
)11إنشاء نظام وطني لرصد وتفتيش أماكن الاحتجاز بصورة فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
)12التحقيق في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز على نحو فوري وشامل ونزيه وملاحقة المسؤولين عن هذه
الجرائم.
)13ضمان حصول المحتجزين على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم بما في ذلك حقهم
بالاستعانة بمحام والخضوع لفحص طبي وإبلاغ الأقارب والمثول أمام قاض في مدة زمنية محددة وفقا للمبادئ
الدولية.
)14مواءمة ظروف الإحتجاز للمعايير الدولية
)15إلغاء الحصانة القضائية التي يتمتع بها الموكلون بإنفاذ القانون
)16إلغاء جميع المراسيم والقوانين التي تسهل ارتكاب جرائم التعذيب وت ّوفر حصانة للفاعلين وبخاصة المرسوم رقم
14لعام ،1969والمرسوم التشريعي رقم 69لعام .2008

9
الانتهاكات القضائية
.17تجري معظم عمليات الاعتقال على الحواجز العسكرية أو بعد المداهمات دون ابراز أي مذكرة توقيف رسمية ،
وتتم إحالة معظم المعتقلين الى ( المحاكم الميدانية ومحكمة الإرهاب والمحكمة العسكرية ) وتوجه اليهم دون
اسنادها الى دليل ،و تنتزع الاعترافات منهم تحت التعذيب والضغط ، ولا يسمح لهم بالتواصل مع محام.
.18يحرم المعتقلو كانت التهم الموجهة لهم ” م
ً

ا
ن ” أي
نحقهمفيمحاكمةعادلة،حيثأنالمحكمةالميدانيةالسرية
ً

كوما
والتي لا يحق للمعتقل توكيل محام أمامها، يدخلها المعتقل لمدة لا تتعدى الخمس دقائق وقد يخرج منها مح
بالإعدام وهو لا يدري حكمه. أما في محكمة الإرهاب التي يمكن للمعتقل توكيل محامي للدفاع عنه ، يصبح دور
في
المحامي شكلي ًا وتقتصر مهمته في مرحلة التوقيف على تسيير أمور إخلاء السبيل ، و حالة التحويل لمحكمة
الجنايات على المعتقل إعداد دفاع وإحضار شهود دون أن يلقي القاض ي لذلك با ًلا. والتهمة الأكثر شيوعا هي
تهمة الارهاب.
.19إلباس المعتقلين ثوب الإرهاب
، ويتم ذلك من خلا مشمولة بقانون
ًا
ل تلفيق ضبوط أمنية للمعتقلين تتضمن تهم
الإرهاب (بديل قانون الطوارئ) أو تهم ًا بارتكاب أعمال القتل وحمل السلاح، بالرغم من أ ّن المعتقل يكون قد
أخفي قسري ًا باعتقال عشوائي، وقد لا يمت بصلة لأي عمل سياس ي معارض بل هو من عامة الناس، ويجبر
هؤلاء على الاعتراف بما يريده المحققون
ًا
وإلا سيكون مصيرهم الموت تعذيب ، فمن النادر_ على سبيل المثال_ أن
رة
تجد معتق ًلا من حماة في فت 2012 – 2011لم يكتب في ضبطه الأمني أنه اقتحم مخفر شرطة الحاضر بحماة
وقتل العناصر بداخله، وذلك ضمن ما ر ّوج له النظام حينها بمجزرة العاص ي. ومن النادر أن تجد معتق ًلا من
ريف درعا في الفترة نفسها لا يتضمن ضبطه أنه شارك في اقتحام مساكن الضباط بصيدا (قضية الطفل
الشهيد حمزة الخطيب)، كما أ ّن معظم المعتقلين من المناطق الساخنة مثل داريا ودوما ووعر حمص … في
الفترة من منتصف 2011وحتى بداية 2013أي قبل حصار هذه المناطق، تتضمن ضبوطهم أقوا ًلا بانضمامهم
لجماعات مسلحة. ومن المضحك المبكي أنه قد بات معروف ًا ومتداو ًلا في مراكز الاعتقال كنصيحة من المعتقلين
القدامى للمعتقلين حديث ًا أن يعترفوا بأنهم متظاهرين ، وإذا لم يعجب الاعتراف المحقق أخبره بأنك كنت تراقب
الطريق ، وإذا استمر بتعذيبك فقل له بأنك كنت تحمي المظاهرات بمقابل مادي، وإذا طلب منك الاعتراف

10
بأسماء مجموعتك فأعطه أسماء أشخاص قد فارقوا الحياة ،أما التهم الجاهزة اليوم فهي عديدة : التواصل مع
مسلحين، التستر على إرهابيين، التمويل (تهمة موجهة للناشطين الإغاثيين إضافة للتجار) أو تهمة الخلايا
النائمة.
.20استثناء القسم الأكبر من المعتقلين في مراسيم العفو السابقة، فمنذ بداية الثورة وحتى الآن أصدر النظام قرابة
ثمانية مراسيم للعفو العام، وفي كل مرة ي ّدعي أن العفو عام وشامل ولكن بعد مض ي المرسوم يتبين أنه مفرغ
من محتواه ولا يؤدي بالنتيجة إلى الافراج عن المعتقلين السياسيين والذين هم المعنيون بشكل مباشر بهذه
المراسيم.
.21جاء في المادة 150من قانون العقوبات السوري والصادر في العام 1949م أن العفو العام يصدر عن السلطة
التشريعية وهو يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية
.ونصت المادة 151من القانون على أ ّن
العفو الخاص يمنح من رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو
. وعلى ذلك يجب أن تكون المراسيم السابقة
تم إعدادها في مجلس الشعب، وهذا مالم يحدث في أي مرسوم من المراسيم السابقة، كما أنه في جميع
المراسيم السابقة وضعت فقرة خاصة لاستثناء مواد معينة من شمولها بمرسوم العفو، وهي المواد ذاتها التي
يحاكم عليها المعتقلون السياسيون سواء في محكمة أمن الدولة سابق ًا أو في محكمة الميدان العسكرية ومحكمة
قضايا الإرهاب، وباقي المحاكم المدنية والعسكرية حالي ًا (تمت إضافة المواد في الملحق – ) -1مع الإشارة إلى أن
من هذه المواد قد تم تشميله في بعض المراسيم بعفو عن ربع العقوبة، وفي حالات نادرة عن نصف
ًا
عدد
العقوبة، ولكن لم يكن لهذا كبير أثر لقلة عدد المحكومين على هذه المواد من جهة، ولطول فترة الأحكام لهذه
المواد من جهة أخرى. أو لقيام النظام بإعادة تجريم المعتقلين الذين تنطبق عليهم المواد الواردة في مرسوم
العفو بتهم أخرى غير منصوص عليها في المرسوم أو مشمولة بربع المدة فقط، وهذا ما تم توثيقه بعد العفو
الأخير حين تفاجأ عدد من المعتقلين الذين كانوا ينتظرون إطلاق سراحهم بموجب مرسوم العفو الصادر في شهر
أيار 2014بتجريمهم من قبل نيابة محكمة جنايات قضايا الإرهاب بتهم جديدة لم تكون متضمنة في الادعاء
السابق من قبلها.

11
.22ادعاء النظام بعدم وجود معتقلين سياسيين لديه، وإنما جميع المعتقلين مجرمون ارتكبوا إحدى الجرائم
المنصوص عليها في قانون العقوبات العامة والمذكورة في الملحق – -1بالرغم من أنه ورد في قانون العقوبات
العامة في المادة 195تحت عنوان ” الجرائم السياسية” مايلي: ((الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي
أقدم عليها الفاعل بدافع سياس ي، وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم
يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء)) كما ورد في المادة 196ما نصه
: ((تعد جرائم سياسية، الجرائم المركبة
أو الملازمة لجرائم سياسية
.)) وبالتالي نجد أن قانون العقوبات السوري والمعمول به منذ العالم 1949أكد أن
جميع الجرائم التي ترتكب بدافع سياس ي غير دنيء تعد من الجرائم السياسية، وبالتالي تخفف بها الأحكام
حسب المادة 197من قانون العقوبات والتي تنص على
: ((إذا تحقق القاض ي أن للجريمة طابع ًا سياسي ًا قض ى
بالاعتقال المؤبد بد ًلا من الاعدام وبالاعتقال المؤقت بد ًلا من الأشغال الشاقة).) وبالتالي يجب اعتبار جميع
معتقلي الرأي الذين تم اعتقالهم قبل اندلاع الثورة، وجميع المعتقلين على خلفية الثورة يجب اعتبارهم من
المعتقلين السياسي
ًا
ين الذين يجب إطلاق سراحهم فور .
التوصيات
)1إلغاء محكمة الميدان العسكرية، و إلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها.
)2إلغاء محكمة قضايا الإرهاب، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها، ووقف العمل بقانون مكافحة الإرهاب.
)3مراجعة التشريعات الوطنية بما في ذلك التعديلات الدستورية لعام 2012التي تكرس تغليب السلطة
التنفيذية على السلطة القضائية.
)4ضمان الاستقلال الفعلي للقضاة والمحامين والهيئات القضائية عن السلطة التنفيذية للحكومة بما في ذلك
الرئيس والتعهد على نحو فعال بحمايتها من كل أشكال الترهيب أو أي أعمال أخرى تنتهك نزاهتهم

12

Scroll to Top