تقرير الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة الدورة 26للفريق العامل على الاستعراض العالمي الشامل

تقرير الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة
الدورة 26للفريق العامل على الاستعراض العالمي الشامل
الحقوق المدنية والسياسية في سوريا
تم كتابة التقرير المشترك من قبل منظمة الكواكبي ونقطة بداية و حماة حقوق الانسان و رابطة المحامين الأحرار
ولا سلام بدون عدالة

المحتوى:

.I
.II
.III
.IV
.V
.VI
.VII
.VIII
.IX
مقدمة
الخلفية واطار العمل
حرية الرأي والتعبير
الحق في التنقل
الحق في الهوية
الاعتقال التعسفي والاحتجاز الغير قانوني
التعذيب واساءة المعاملة
المختفوون والمفقودون قسريا
معلومات تواصل المنظمات المشاركة في كتابة التقرير

.Iالمقدمة:
.1تم كتابة التقرير المشترك من قبل منظمة الكواكبي ونقطة بداية و حماة حقوق الانسان و رابطة المحامين الأحرار
ولا سلام بدون عدالة
.2
منظمة الكواكبي: منظمة حقوقية مدنية غير حكومية مسجلة في دولة السويد برقم “”٨٠٢٤٩٣١٢٢٥
تعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان والمرأة والطفل ورصد وتوثيق الانتهاكات الجارية
لهذه الحقوق والسعي لتحقيق العدالة الإنتقالية لمعالجة الإرث التاريخي لانتهاكات
لحقوق الإنسان في سوريا بالتعاون مع الفعاليات المدنية العاملة بهذا المجال اقليميا ودوليا
.3
منظمة حماة حقوق الانسان: منظمة حقوقية غير ربحية تعنى بمراقبة ورصد انتهاكات حقوق الانسان في سورية
ودول اللجؤء عبر توثيق الانتهاكات ونشر التقارير والحراك السلمي وحملات التوعية ورفع الصوت لدى السلطات
لتبني نهج يحترم حقوق الانسان والمواطنة المتساوية.
.4منظمة نقطة بداية: منظمة مجتمع مدني تعنى بالتنمية المجتمعية، تسعى للارتقاء بالجان الفكر والحقوقي للمجتمع
السور سواء ضمن الأراضي السورية أو في دول اللجوء المجاورة، تعنى نقطة بداية بالعمل على تحقيق تنمية
مستدامة من خلال العمل على مشاريع متكاملة.
.5
رابطة المحامين الأحرار: منظمة مجتمع مدني غير حكومية وغير ربحية تعنى بالشأن القانوني. نشاطها بشكل عام
بسوريا, فيها عدة برامج تشرف عليها التوثيق المدني ,التوثيق الجنائي,التحكيم لحل الخلافات المدنية والتجارية,
المراصد ,دعم المجالس المحلية وتمكينها من خلال حملات التوعية.
.6
منظمة لا سلام بدون عدالة: تأسست عام 1993قامت إيما بونينو بتأسيسها ضمن حملة الحز الراديكالي والتي
تعمل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الدولية. ويركز برنامج العدالة الجنائية
الدولية NPWJعلى الجهود الدولية والوطنية لاستعادة سيادة القانون وتعزيز المساءلة والتعويض لضحايا الجرائم
بموج القانون الدولي. وقد عملت على الملف السور منذ عام 2011مع الجهات المحلية والدولية؛ من جهة، إلى
تعزيز العمل والقدرات ، من ناحية أخرى، للحفاظ على عزم المجتمع المدني السور وتعزيز الإرادة السياسية
والاستراتيجية لمكافحة الإفلات من العقا وعلى صعيد سوريا أن هدفها الاستراتيجي هو دعم الشع للمطالبة
بالمساءلة والعدالة عن الانتهاكات التي كانت تحدث بشكل يومي على مدى السنوات الخمس الماضية، وفي الوقت
نفسه، إلى تزويد الجهات الفاعلة المحلية والدولية للرد على ذلك من خلال توجيه ومراقبة الجهات السورية المعنية
بحقوق الإنسان لتعزيز مهاراتهم على التوثيق والمناصرة وتعزيز مشاركتهم في المفاوضات السياسية التي تهدف
إلى إنهاء الصراع في سوريا.

.IIخلفية عامة واطار عمل:
كانــت اللجنــة الدوليــة للصليــ الأحمــر قد وصفت الوضــع في ســويا عــى أنــه نــزاع مســلح ذو طابــع غـيـر دولي
وذلــك ابتــداء مــن وســط تمــوز 2012عــى الأقــل، وهو وصــف لم يقابــل بأ اعتــراض مــن الحكومــة الســورية أو
مــن أ مــن المنظــات الدوليــة المعنيــة بالشــأن الســور. بناء على أن تغيير التوصيف منذ عام ،2012فــإن قواعــد
القانــون الــدولي تنطبــق تمامــا في هــذه الحالــة ولا ســيا القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان وقواعــد القانون الدولي الانساني
وخاصة المادة 3المشتركة ما بين التفاقيات جنيف الأربعة لعام ، 1949التــي صادقــت عليهــا ســوريا في تشرين الثاني
/نوفمبر عام 1953والتي تنطبق على جميع الأراضي السورية وعلى جميع أطراف الصراع الدائر. يأتي هذا التقرير الذ
تقدمه مجموعة من المنظمات الحقوقية السورية ليوثق لأبرز إنتهاكات الحقوق المدنية والسياسية في سوريا .
.IIIحرية الرأي والتعبير:
.1صادقت الحكومة السورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966وينص الدستور السور
لعام 2012في مادته التاسعة والثلاثون على أ ّن “للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور
وينظم القانون ممارسة هذا الحق. ورغم تعهد الحكومة السورية أثناء الجولة الأولى من الاستعراض الدور الشامل
احترام حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات ووسائل الاعلام دون أية عوائق إلا أن الوضع في سوريا مخالف لذلك
من خلال وجود اعداد كبيرة من معتقلي الرأ ممن يتعرضون لأعمال تعذي وقتل .
.2لا تتوفرإحصائيات دقيقة عن عدد معتقلي الرأ أو السجناء السياسيين والحقوقيين في سوريا ولكن الفترة الماضية
شهدت تزايد اعتقال الأجهزة الأمنية نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين وطلبة ممن حاولوا ممارسة حقهم في حرية
التعبير والتجمع .تقوم السلطات السورية بقمع المظاهرات السلمية على الرغم من صدور قانون خاص بالتظاهر
بالمرسوم التشريعي رقم 54لعام 2011بتنظيم التظاهر السلمي في سورية الا ان هذا المرسوم تضمن العديد من
المخالفات للدستور وجاء مخالفا لإلتزامات سوريا الدولية من حيث تقييده لحق التظاهر وغموضه في كثير من الأحيان
.
.3لقد شهدت الفترة الماضية الإستخدام المفرط للقوة و ُس ّجلت حالات إستخدام الرصاص الحي من طرف قوات الأمن –
بتاريخ 2011/4/17خرج متظاهرون سلميون في حي با السباع بحمص فاطلقت قوات الامن السورية النار عليهم
فسقط منهم 7اشخاص وفي اليوم التالي بتاريخ 2011/4/18وبعد التشييع حصل اعتصام كبير في ساحة الساعة
بحمص وكان الاعتصام سلمي كله من المدنيين وفي ساعات الليل أقدمت قوات الامن السورية على فض الاعتصام
بقوة السلاح وارتكبت مجزرة بحق المدنيين حيث قتل عشرات الأشخاص في ذلك اليوم .تقوم السلطات السورية بقمع
جميع وسائل الاعلام التي تنقل الوقائع في سوريا (تم تسجيل اعتقال العديد من الأشخاص في سنة 2011في مدينة
حل فقط لانهم شاهدو قناة الجزيرة كما تعرض ضابط للشرطة في مدينة الطبقة أ . ش في عام 2011للاستجوا
من قبل الأجهزة الأمنية لأنه يضع جهاز التلفاز الذ في مكتبه على قناة الجزيرة ) كما ان جميع الصحف ووسائل
الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية هي برقابة صارمة للأمن السور ولا يسمح او يصرح با وسيلة اعلام
معارضة او حيادية وذلك لكون ترخيص أ وسيلة إعلامية يحتاج الى مسلسل طويل من الموافقات الأمنية التي ستبوء
بالفشل اذا لم تكن تابعة او موالية للنظام وتقوم السلطات السورية باعتقال الصحفيين والإعلاميين وتعذيبهم فقد وثقت
الشبكة السورية لحقوق الانسان قرابة 1075حالة ما بين اعتقال وخطف بحق النشطاء الاعلاميين في سوريا وذلك
منذ أذار 2011وحتى / 31كانون الثاني/ 2016ومازالت السلطات السورية تمارس العمل بقانون الطوارئ الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم 51الصادر في 22كانون الأول / ديسمبر 1962رغم إلغاءه بتاريخ 2011 /03/26
.ومازال مزاولة بعض المهن في سوريا يخضع للموافقات الأمنية ويقع تحت الرقابة الأمنية فعلى سبيل المثال افتتاح
مقهى انترنت يحتاج لسلسلة كبيرة من الموافقات الأمنية والعديد من المهن الحرة كذلك وتأسيس الجمعيات والمنظمات
و تسجيلها وحلّها هي من صلاحيات واسعة لوزارة الشوؤن الاجتماعية للحكومة السورية كما انها تحتاج الى العديد
من الموافقات الأمنية التي تبوء معظمها بالفشل بحجج واهية فقط لكونها ليست ضمن تشكيلات الموالية للنظام وتخضع
جميع الاتصالات في سوريا ووسائل التواصل الاجتماعية والعديد من المواقع الالكترونية لرقابة أمنية شديدة سجلت
العديد من حالات الاعتقالات للعديد من الشبان والفتيات بسب بوست تم تدوينه على صفحاتهم على الفيس بوك كما
جرى حظر العديد من المواقع الالكترونية في سوريا .

التوصيات:
-1تعديل التشريع الذ يسمح بحبس سجناء الرأ .
-2رفع الرقابة عن وسائل الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي ورفع اللحظر المفروض على المواقع
الالكترونية واطلاق حريات المؤسسات الاعلامية ومنع احتكارها لصالح الحكومة
-3اطلاق سراح معتقلي الرأ والمتظاهرين السلمين والصحفيين والاعلامين.
-4تعديل القوانين المحلية السورية بما يكفل رفع الرقابة والقيود الامنية المفروضين على تأسيس الجمعيات
والمنظمات.
-5تعديل قانون التظاهر السلمي بما يكفل حرية التظاهر ورفع جميع القيود الموضوعة وجعله واضحا خاصة بما
يتعلق بموضوع التصريح والحماية وطرق فض المظاهرات غير المعلن عنه
.IVحرية التنقل :
.1تكفل المادة 38مـن الدسـتور السور حق كل مواطن في السفر ما لم يمنع من ذلك بموج قرار صادر عن المحكمـة،
لكن أجهزة الأمن تفرض حظر السفر بصورة متكررة بدون أ قـرار مـن المحكمة وبحس منظمة رصد حقوق الإنسان أن
السلطات السورية قـد ّو ّسـعت نطاق استخدام حظر السفر منذ عام ٢٠٠٦لمعاقبة الناشطين والمنشقين، و هناك صعوبة بالغة
في حصول المدنين على وثائق السفر ويضطر الكتير منهم لدفع الرشاوى مقابل الحصول على هذا الحق كما قامت السلطات
السورية بمنع سفر العديد من الأفراد لأسبا أمنية واقدمت أجهزة الامن السورية على الاعتقال تعسفيا لعدد من الوافدين
السوريين الى سوريا دون وجود مذكرات قضائية.
.2ينص قانون الأحوال الشخصية السور بان الوصاية تكون للجد والاعمام لجهة العصبات وبناء عليه فلا يحق للمرأة السورية
ان تكون وصية على أولادها في حال فقدان الزوج (اعتقال ، اختفاء قسر ، وفاة) وبالتالي فان اصدار وثائق السفر او السفر
مع أولادها في غيا الزوج مستحيل وهذا إنكار مؤثرعلى الحق في التنقل للمرأة والأطفال.
.3مشكلة اخرى تتعلق بالاكراد محرومي الجنسية في منطقة الجزيرة في سوريا الذين لا يستطيعون الحصول على وثائق سفر
وبالتالي لا يستطيعون السفر بطريقة نظامية واذا فكروا بالخروج من سوريا بطريقة غير شرعية يعتبر هذا جريمة يعاق عليها
القانون السور
.4أيضا سجلت حالات لمنع عودة النازحين والمهجرين قسرياُ الذين لجأوا الى سوريا من لبنان 2014منعت السلطات السورية
اللاجئين السوريين من العودة من عرسال إلى سوريا و ذلك بتاريخ 2014 – 8 – 7بحجة عدم امتلاكهم لوثائق ثبوتية أو عدم
خروجهم القانوني من البلاد و قد أكد السفير السور في لبنان “علي عبد الكريم” هذا المنع و قد أعادت السلطات السورية في
يوم 2014 -8 -7قافلة من اللاجئين كانت ترافقها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغ تعداد اللاجئين السوريين إلى
عرسال – حس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين- 42,000من سمحت السلطات بعودتهم فقط 1700ممن استوفوا الشروط
الأمنية وتم منع أهالي مدينة حمص القديمة والريف الجنوبي القصير والأحياء الجنوبية من مدينة دمشق 2014-2013من
العودة الى مناطق سكنهم الاصلية .
التوصيات:
.1رفع الحصار عن لمناطق المأهولة بالمدنيين .
.2ازالة الحواجز الأمنية.
.3العمل على سح جميع الميليشيات الأجنبية المتواجدة على الحواجز الأمنية .
.4رفع القيود الأمنية التي تحد حرية المواطنين في السفر والتنقل.
.5منح وثائق السفر لجميع المواطنين.
.6تعديل قانون الأحوال الشخصية للسماح للمرأة السورية بحق الوصاية على أبنائها.
.Vالحق في الهوية :
.1ان الحكومة السورية وضمن قانون الأحوال الشخصية لم تضمن تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية وقانون الجنسية رقم
“”276عام 1969منع المرأة من حقها لمنحها الجنسية لأبنائها هذا الأمر ينعكس سلبا على مكتومي القيد ومنهم الاطفال الذين
ولدوا في بلدان اللجوء ، الاطفال الذين ولدوا في المعتقلات من حالات الاغتصا ضمن المعتقلات ، الاطفال الذين ولدوا في
مناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية ممن تزوجوا من أجان قسرا او بإغراء المال ، أبناء المغيبين قسريا

.2أصدرت الحكومة السورية قرارا بتجريد عدد من الأكراد السوريين من الجنسية السورية بتاريخ 23آ (أغسطس) ،1962
صدر عن رئيس الجمهورية ناظم القدسي ورئيس مجلس الوزراء بشير العظمة المرسوم رقم 93الذ يقضي بإجراء إحصاء
خاص بمنطقة الجزيرة. وفي 5تشرين الأول (أكتــوبر).
.3الأكراد -وهم أقلية عرقية – يتعرضون لتمييز منهجي يشمل حرمانهم تعسفيا من الجنسية ومنعهم من استخدام لغتهم بالمدارس
كما ان الايزيديين كأقلية دينية في سورية محرمون مـن حقهم في ممارسة حريتهم الدينية وشعائرهم ومن حقوقهم الأساسية
الأخرى و يتعرضون للتمييز نفسه الذ يتعرض له باقي الأكراد، ويعـانون إضافة إلى ذلك من الاضطهاد الديني. ويمنع
الايزيديون من تعلم أسس دينـهم في المـدارس العامة وأوصت منظمة KISسورية بالاعتراف بالحقوق الدينية للأكراد الايزيديين
.
التوصيات :
-1تعديل قانون الجنسية بما يكفل حق المرأة بمنح الجنسية لأبنائها
-2تعديل قانون الاحوال الشخصية بما يحقق المساواة بين المرأة والرجل
-3الالتزام الكامل باتفاقية CEDAWورفع التحفظات عن المادة التاسعة من الإتفاقيةمنح الجنسية لجميع
المواطنين اللذين عاشو في سوريا لفترات طويلة اذا رغبوا في ذلك
-4الاعتراف بالحقوق الدينية والشعائرية للايزيديين ومنحهم الحرية بممارسة شعائرهم .
.VIالاعتقال التعسفي والاحتجاز الغير قانوني
.1على الرغم إن سورية وخلال الاستعراض الدور الشامل في الجولة الأولى قد أيدت التوصيات المقدمة “بأن تجر
إصلاحات للنظام القضائي لضمان توافق الإجراءات مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة (المادة 14من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية) إلا انه مازال القضاء غير مستقل.
.2وفي حين ينص الدستور السور على ضمانات مراعاة الأصول القانونية ويحرم الاحتجاز التعسفي (المادة 51والمادة
)53الدستور السور، إلا إن نظام العدالة الجنائية السور الذ يشمل المحاكم المدنية ومحكمة مناهضة الإرها والمحاكم
العسكرية والميدانية لا يراعي معايير المحاكمة العادلة ويجر ذلك بصورة سرية في أحيان كثيرة وتخفق الهيئة القضائية في
إجراء عمليات الإشراف على نظام العدالة الوطني ولا توفر سبل الإنصاف الفعال لضحايا الانتهاكات المسندة إلى الدولة ولا
يجرؤ الإفراد على الطعن في الانتهاكات خوفا من العقا
. .3منذ عام 2011قامت القوات الحكومية بعمليات اعتقال تعسفي جرت على نطاق واسع وعادة ماكان يجر إثناء
المداهمات اعتقال الذكور الذين يزيد عمرهم عن 15عام، فقد تم توثيق مابين 250-200ألف معتقل، بحس منظمات حقوق
الإنسان المحلية، حيث تجر الاعتقالات بصورة متزايدة على أيد القوات الأمنية والمسلحة السورية أو الميليشيات العاملة
باسم الحكومة إثناء عمليات التوقيف الجماعي وخلال تفتيش البيوت وفي نقاط التفتيش والمشافي وعادة مايحتجز المعتقلون
لأيام وشهور على نحو مخالف للقانون ويخضعون لمعاملة قاسية قبل تسليمهم إلى الأجهزة الأمنية.
التوصيات:
.1الإفراج الفور عن جميع المعتقلين تعسفيا بدون مذكرات قضائية أو إحالة إلى محاكمة
..2التحقيق في جميع حالات الاعتقال التعسفي ومساءلة المسئولين عنها وتعويض ضحاياها
..3السماح لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة سوريا واطلاعه على جميع مراكز
الاحتجاز، بما فيها التابعة للأجهزة الأمنية المختلفة.
.4ضمان استقلال القضاء عن الأوامر الأمنية والسلطة التنفيذية وضمان محاكمات عادلة للمعتقلين
..5إلغاء المرسومان التشريعيان 1969 /14و 2008/69الذين يمنحان الحصانة لأعضاء قوات الأمن والشرطة
في الجرائم المرتكبة والتي تمثل انتهاكا للالتزامات القانونية الدولية بالتحقيق في القتل خارج نطاق القضاء والتعذي
وغير ذلك من الانتهاكات وملاحقتها.

.6إلغاء المحاكم الإستئنائية ومحاكم الإرها
–7الإفراج عن جميع المعتقلين وفق القرار 2139الصادر عن مجلس الامن
–8إلغاء المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 109للعام 1968والتي تنص على أن قرارات المحكمة
الميدانية نهائية وغير قابلة للطعن بأ شكل كان.
–9رفع السرية عن المحاكم الميدانية العسكرية والسماح بوجود محامين والكف عن تحويل المدنيين إليها.
–10تعديل المواد رقم 47و 50من قانون العقوبات العسكرية والتي تجيز محكامة المدنيين أمام المحاكم
العسكرية (المرسوم 61في 27شباط/فبراير من العام .)1950
–11الالتزام بالفقرات (أ –د) من المادة الثالثة المشتركة لإتفاقيات جنيف الأربعة المعتقلة بإصدار الأحكام وتنفيذ
العقوبات دون إجراء محاكمات سابقة أمام محكمة مش ّكلة تشكيلا قانونيا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف
بأنه لا غنى عنها في نظر الشعو المتمدنة.
-12إنشاء نظام موحد لتسجيل جميع حالات الاختفاء في سوريا، بالإضافة إلى المعلومات عن رفات الجثث أو
المقابر الجماعية.
.VIIالتعذيب وإساءة المعاملة..
.1صادقت سوريا على اتفاقية مناهضة التعذي وغيره من ضرو المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة عام
2004لكن مع التحفظ على مهمة اللجنة المكلفة مراقبة احترام المعاهدة لدى البلدان الموقعة عليها المنصوص عنها في المادة
20من الاتفاقية، ولم تصادق على البرتوكول الاختيار لاتفاقية مناهضة التعذي وغيره من ضرو المعاملة القاسية.
.2تحظر المادة 28من الدستور السور التعذي، إلا انه يغي تعريف التعذي بموج المادة 1من الاتفاقية من النظام
القانوني الوطني في سوريا، وتعترف المادة 391من ق ع س بالتعذي كجريمة يعاق عليها القانون، إلا انها حددت الحد
الاقصى للعقوبة ثلاث سنوات.
.3خلال الاستعراض الدور الشامل الماضي عام ،2011حظيت عدة توصيات متعلقة بمعالجة قضية التعذي بتأييد
سوريا،ومنها:” تنفذ جميع توصيات لجنة مناهضة التعذي وان تضع حدا على الفور لجميع اعمال التعذي وان تحاس
المسؤولين عن مثل هذه الاعمال، وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم ممارسة التعذي وغيره من ضرو
المعاملة اللاإنسانية والمهينة للمدنيين”،إلا ان تنفيذها، وبعد 4سنوات، لا يزال بعيد المنال وبشكل خطير.
.4لا تزال الحكومة السورية تستخدم التعذي في نطاق واسع الانتشار، ويتعمد التسب بآلام ومعاناة جسدية ونفسية شديدة
للحصول على معلومات و انتزاع الاعترافات وعقوبة يراد بها الردع .
-5استخدمت الحكومة السورية مداولات المحاكم الميدانية على نطاق واسع لإصدار العقوبات بما في ذلك عقوبة الاعدام عن
بسب الحراك المدني في سياق الثورة السورية أن الاجراءات الميدانية لا ترقى بالمطلق لإجراءات المحاكمة العادلة كما أن
الاعترافات التي يتم الحصول عليها اثناء التعذي لا ترقى لدليل،
-6كانون الثاني 2015قامت مجموعة من خبراء الط الشرعي والمحققين السابقين في جرائم الحر الدولية بفحص
صور فوتوغرافية التقطت لألاف من جثث السجناء في المستشفيات العسكرية ورات ان السلطات السورية منخرطة في تعذي
المعتقلين تعذيبا منهجيا وقتلهم على نحو غير مشروع. (صور سيزر)
قام بتسري ( )50.000صورة كان من بينها صور تعود إلى ( )6000شخص قتل نتيجة التعذي في مراكز الاحتجاز
السرية في سوريا والتي تتبع مباشرة للحكومة السورية، وكان عدد القتلى في المخابرات العسكرية الفرع ( )215في دمشق
وفي فرع المنطقة المعروف بالرقم ( )227في دمشق وفي فرع المخابرات الجوية وفي فرع فلسطين في دمشق ، وفي فرع
الدوريات في دمشق وهو أحد الأفرع التابعة للمخابرات العسكرية. وكانت طرق القتل تختلف ما بين الخنق والجوع والمرض
والإعدام برصاصة في الرأس أو نتيجة الضر الوحشي على مناطق الرأس أو التعذي القاسي. أو بسب الالتها في
الأمعاء أو الأمراض الجلدية ونقص الدواء.

.7استخدمت قوات الحكومة بما في ذلك أجهزتها الأمنية أعمال التعذي الممنهج والواسع النطاق لاستجوا من تعتبرهم
معارضين لها و, حيث وثقت منظمات حقوق الانسان المحلية في سوريا أكثر من ( ) 15000خلال 4سنوات،قضى تحت
التعذي ( )4500مدني منهم ( )27امرأة و( )150طفل في الأفرع الأمنية.
.8العديد من المؤسسات الحكومية متورطة في مراحل مختلفة فيما تم توثيقه لنظام الحبس الانفراد وسوء المعاملة
المساجين، ووحدات الجيش والمؤسسات الامنية تقوم بعمليات الاعتقال والنقل والاستجوا في كل انحاء البلد، ومؤسسات مثل
المشافي العسكرية والشرطة العسكرية.
.9في مرافق الاحتجاز قتل المحققون محتجزين أحيانا أمام زملائهم السجناء وفي أوائل 2014قتل محتجز في سجن
صيدنايا(دمشق) بعد دخول الحراس الزنزانة وضربه بشدة بما في ذلك ركله في راسه واعضائه الحيوية وقد امر السجناء
الاخرين بالوقوف ووجههم الى الحائط اثناء استماعهم لصرخاته وترك الضحية يتقيا دما حتى توفي نتيجة لذلك, وتكررت هذه
الحوادث في العديد من الاماكن و المرافق الامنية التابعة لحكومة وذلك بناء على شاهدات معتقلين.
.10في كثير من الاحيان كان يتم اما تجاهل المحتجزين او معاقبتهم بالتعذي او الضر اذا طلبوا مساعدة طبية،وحبسهم في
ظروف لا انسانية ومهينة في زنازين مكتظة او حبسهم انفراديا لمدة طويلة
.11نقل بعض السجناء المصابين بأمراض خطيرة الى مشافي عسكرية في منطقة دمشق منها مشفى المزة العسكر 601
ومشفى تشرين العسكر الواقع بالقر من برزة البلد كان السجناء يعذبون من قبل الطاقم الطبي بينما حصل اخرون على
رعاية طبية محدودة قبل اعادتهم الى نفس احوال السجون التي تهدد الحياة بالخطر، مما ادى الى وفاة العديد من السجناء في
المشفى.
.12وكانت مراكز الاحتجاز والسجون في كثير من الاحيان كأماكن مورس فيها العنف الجنسي ففي كانون الاول 2012
وصفت امرأة كانت محتجزة في المزة في دمشق اغتصا من كن معها في الزنزانة، كما استخدم التهديد بالاغتصا كوسيلة
لانتزاع الاعترافات كرها وتعرضت نساء للتحرش والاهانة وكذلك في بعض الحالات للضر عند الحواجز في دمشق
ودرعا وحمص والقنيطرة واغتصبت طالبة جامعية عند حاجز في درعا في 2013لان شقيقها كان مطلوبا للحكومة.
التوصيات
.1سح الحكومة السورية لتحفظها على المادة 20من معاهدة حظر التعذي وكافة ضرو المعاملة اللاإنسانية
التي انضمت اليها سورية عام 2004
.2حث الحكومة السورية على التصديق على البرتوكول الاختيار لاتفاقية مناهضة التعذي وغيره من ضرو
المعاملة القاسية.
.3التأكيد على تنفيذ الحكومة السورية التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذي التابعة للأمم المتحدة
.4الغاء جميع المراسيم والقوانين التي تسهل ارتكا جريمة التعذي وتوفر حصانة للفاعلين
-5ادراج تعريف واضح للتعذي في القانون السور بما يتناس مع اتفاقية مناهضة التعذي
.5أن تسمح بإجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل في جميع التجاوزات المتعلقة بحقوق الانسان
.VIIIالمخفييون والمفقودون قسريا
.1خلال الجولة الاولى من الاستعراض الدور الشامل حظيت توصيات بتأييد سورية واعتبرتها منفذة بالفعل ك” ان تسمح
لجميع المحتجزين بالاتصال بمحامين بعد احتجازهم مباشرة وان تحيلهم الى احد القضاة خلال مدة اقصاها 48ساعة وان تقدم
معلومات عن اماكن وجود الاشخاص المختفين” كما كفل الدستور السور الدائم لعام 1973في مادته 25الحق في
الحرية 1كما أن المادة 28نصت على أنه لا يجوز تحر أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون لا يجوز تعذي أحد جسديا أو
معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقا من يفعل ذلك حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء
مصون بالقانون.

..2شهدت حالات الاختفاء القسر زيادة هائلة منذ بداية النزاع, فمن خلال استبعاد الضحايا من نطاق الحماية التي يوفرها
القانون,اشاعت القوات الحكومية الرع في صفوف السكان المدنيين.ويقدر عدد المختفين والمفقودين ( 60الف ) بحس
منظمات حقوق الانسان المحلية
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان
1أسماء ( )65116شخص بينهم ( )58148مدني مختفون قسريا بين آذار 2011
وآ 2015ومازالوا قيد الاختفاء القسر . من ضمن المختفين ( )2145نساء و ( )3879أطفال بحس الشبكة وعشرات
الآلاف بحس مركز توثيق الانتهاكات في سوريا. وكان % 53من المختفين قسريا هم من اختفوا لمدة تزيد على السنتين
.3ترفض السلطات تقديم معلومات أو الاعتراف بحدوث اعتقالات واشار منشق كان يعمل مع المخابرات الجوية في محافظة
وسطى حتى اواخر 2012الى ان اوامر قد صدرت بألا تقدم اية معلومات عن المعتقلين الى اقربائهم (بحس لجنة التحقيق
الدولية في سوريا .2013ومن بين اولئك الذين ظلوا مختفين، جوان عبد الرحمن خالد وهو ناشط كرد حيث احتجزه
مسؤولين في امن الدولة الذين داهموا حي واد المشاريع بدمشق في ايلول 2012وفي بعض الحالات كانت هناك أسر كاملة
مثل الزوجين عبد الرحمن ياسين ورانيا العباسيواطفالهما الستة الذين تتراوح اعمارهم بين الثالثة والخامسة عشرة وامرأه
اخرى كانت معهم عندما اعتقلتهما قوات الامن في بيتهما في آذار 2013وايضا كما حدث عندما نفذت القوات الحكومية
(في عسال الورد في نيسان وفي مدينة حمص في ايار وفي يبرود) 2014حملات اعتقال جماعي تسببت في اخفاء قسر
شمل رجال بالغين سن القتال في المناطق التي وقعت تحت سيطرتها، وكما اختطفوا في با عمرو بحمص، نساء مسنات
واطفال في الهجوم المضاد الذ شنه الجيش على المدينة وبالإضافة الى اختفاء موظفون طبيون واشخاص مشردون داخليا
وافراد فروا من العنف، كما قامت المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة بعمليات اعتقال تعسفي وخطف وفي الكثير من
الاحيان كانت تقوم بقتل المحتجزين وبالإضافة الى خطف وتجنيد الاطفال واستخدامهم في الاعمال المسلحة.
التوصيات:
.1ان تكف الحكومة السورية عن الخطف واخذ الرهائن وان تتخذ خطوات محددة لضمان مساءلة الاشخاص
العاملين في صفوفها الذين يرتكبون الانتهاكات
.2انشاء قاعدة بيانات الحمض النوو لجميع أسر المفقودين
.3اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المقابر الجماعية المحتملة من اجل الحفاظ على المعلومات قد تكون حيوية في أ
عملية بحث عن الحقيقة في المستقبل
.4ان تتعاون مع السلطات المختصة في الامم المتحدة ومع آليات مجلس حقوق الانسان
.5ان تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسر
.6ان تصدق على البرتوكول الاختيار الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
.7ان تصدق على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذ وقعته عام 2000
..8الافصاح عن مصير المختفين قسريا وتسليم ذويهم جثثهم في حال قضوا تحت التعذي
..9إعداد قوائم بأسماء الأشخاص المحتجزين لتمكين ذويهم ومحاميهم من الاطلاع عليها في أ وقت، مع تحديد
أماكن احتجازهم والتهم الموجهة إليهم.و الكشف عن أسماء الأشخاص الذين توفوا أثناء اختفائهم القسر، وتسوية
أوضاعهم القانونية.
.10ادماج مفهوم الاختفاء القسر في قانون العقوبات السور وتجريم الاختفاء القسر في القانون الجنائي
السور وذلك لمنع المسؤولين من الافلات من العقا .
.11تحديد أماكن الاحتجاز والتوقيف بحيث تخضع للرقابة القانونية اللازمة، والكف عن الاحتجاز في الفروع
التابعة للأجهزة الأمنية التي يصع إحصاءها ولا تخضع لأ رقابة.
http://sn4hr.org : المصدر1
.12ضرورة محاسبة أ جهة أمنية يثبت تورطها في عمليات الاختفاء القسر .
.IXمعلومات تواصل المتظمات:
.1منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان
r.h@alkawakibi-sy.org :الايميل
www.alkawakibi-sy.org :الموقع
رقم الموبايل في السويد: 0046727391110

رقم الموبايل في تركيا:00905075154191
.2حماة حقوق الانسان
Turkey, Antakya ok olar mahallesi : العنوان
00905385236193: رقم الهاتف
hr.guardians@gmail.com : الايميل
www.Humanrightsquardians.org :الموقع الالكتروني
.3نقطة بداية:
Milenyum İş Merkez, İncili Pınar, Şehitkamil Gaziantep, Turkey: العنوان
Noura.aljizawi1@gmail.com: الايميل
0090531740939: رقم الهاتف
.4رابطة المحامين السوريين الأحرار
Gaziantep-Turkey: العنوان
0090531740939: رقم الهاتف
fsla.syria@gmail.com: الايميل
.5لا سلام بدون عدالة
Rue du Pépin 54 B-1000 Brussels :العنوان
+32(0)25483910 : رقم الهاتف
+32(0)25118100 :الفاكس
geramo@npwj.org : الايميل
الموقع الالكتروني:
www.npwj.org

Scroll to Top